التعويض عن حوادث السيارات في ظل قانون التأمين الاجباري الجديد
<hr style="COLOR: #1168f9" SIZE=1>
صدر بتاريخ 29/5/2007 قانون التامين الاجباري الجديد عن المسئوليه المدنيه الناشئه عن حوادث السيارات و هو القانون رقم72 لسنة 2007 الذي الغي القانون رقم 652 لسنة 1955 ..
و نظرا للاهميه العمليه للماده 8 من هذا القانون سأنقلها حرفيا :
" تؤدي شركة التامين المبلغ المحدد عن الحوادث المشار اليها في الماده الاولي (1) من هذا القانون ( حوادث السيارات ) الي المستحق او ورثته و ذلك دون الحاجه الي اللجوء الي القضاء في هذا الخصوص و يكون مبلغ التامين الذي تؤديه شركة التامين قدره اربعون الف جنيها في حالات الوفاه او العجز الكلي المستديم و يحدد مقدار مبلغ التامين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز كما يحدد مبلغ التامين عن الاضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد اقصي قدره عشرة الاف جنيها و يحدد مجلس ادارة الهيئه المصريه للتامين كيفيه و شروط اداء مبلغ التامين المستحق في كل حاله من الحالات المشار اليها علي ان يصرف مبلغ التامين في مده لا تجاوز شهرا من تاريخ ابلاغ شرة التامين بوقوع الحادث .
ماده 9 :
" للمضرور او ورثته اتخاذ الاجراءات القضائيه قبل المتسبب عن الحادث و المسئول عن الحقوق المدنيه بما يجاوز مبلغ التامين "
و هنا يثور عدة تساؤلات :
- النص صريح في الغاء القانون 652 لسنة 1955 الذي كان يترك تحديد مبلغ التعويض للمحكمه بينما حدده القانون الجديد مبلغ التعويض بشرائح محدده هل هذا النص غير دستوري ؟
- هل يجوز للمضرور رفع دعوي بطلب اكثر من تلك المبلغ ضد شركة التامين استنادا الي ان النص لم يقطع بعدم جواز ذلك ؟
- من المعلوم ان هذا القانون قد صدر تمهيدا لبيع شركات التامين الثلاث الرئيسيه مصر و الشرق و الاهليه فهل من سبيل لوقف سريان هذا القانون الذي باع دماء المصريين قبل بيع هذه الشركات .