المادة 17
يرسل مكتب براءات الاختراع الى وزارة الدفاع او وزارة الانتاج الحربى او وزارة الداخلية او وزارة الصحة على حسب الاحوال صورا من طلبات براءات الاختراع التى تتصل بشئون الدفاع او الانتاج الحربى او الامن العام او التى لها قيمة عسكرية او امنية او صحية ، مع مرفقات هذه الطلبات ، وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ الانتهاء من الفحص مع اخطار الطالب بذلك خلال سبعة ايام من تاريخ الارسال ، ولوزير الدفاع او وزير الانتاج الحربى او وزير الداخلية او وزير الصحة على حسب الاحوال ان يعترض على الاعلان عن قبول طلب البراءة ، خلال تسعين يوما من تاريخ الارسال .
وللوزير المختص – على حسب الاحوال – بعد الاعلان عن قبول طلب البراءة الاعتراض على السير فى اجراءات اصدارها وذلك اذا تبين له ان الطلب يتعلق بشئون الدفاع او الانتاج الحربى او الامن العام او ان له قيمة عسكرية او امنية او صحية ، ويكون الاعتراض خلال تسعين يوما من تاريخ الاعلان عن قبول طلب البراءة فى جريدة براءات الاختراع .
ويترتب على الاعتراض فى الحالات المشار اليها وقف السير فى اجراءات اصدار البراءة .
--------------------------------------------------------------------------------
المادة 18
ينشا صندوق لموازنة اسعار الدواء – غير المعد للتصدير – وتكون له الشخصية الاعتبارية ، ويتبع وزير الصحة والسكان ، وذلك لتحقيق التنمية الصحية وضمان عدم تاثر تلك الاسعار بما يطرا من متغيرات ، ويصدر بتنظيم الصندوق وتحديد موارده قرار من رئيس الجمهورية على ان يكون من بين هذه الموارد ما تقبله الدولة من مساهمات من الدول المانحة والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية .
--------------------------------------------------------------------------------
المادة 19
لايتم الاعلان عن قبول طلب البراءة الا بعد انقضاء سنة تبدا من تاريخ تقديمه ويظل الطلب سريا خلال تلك الفترة .
ويكون منح البراءة بقرار من الوزير المختص او من يفوضه فى ذلك وينشر هذا القرار فى جريدة براءات الاختراع بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
--------------------------------------------------------------------------------
المادة 20
للكافة بعد الاعلان عن قبول الطلب الاطلاع عليه وعلى مستنداته وما دون عنه فى سجل براءات الاختراع ، كما يجوز لاى منهم الحصول على صورة مما تقدم وذلك مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لايجاوز الف جنيه ، ووفقا للاوضاع والاجراءات التى تقررها هذه اللائحة .
--------------------------------------------------------------------------------
المادة 21
يجوز نقل ملكية البراءة كلها او بعضها بعوض او بغير عوض ، كما يجوز رهنها او تقرير حق الانتفاع عليها .
ومع عدم الاخلال بالاحكام الخاصة ببيع المحال التجارية ورهنها لا تنتقل ملكية البراءة ولا يكون رهنها او تقرير حق انتفاع عليها حجة على الغير الا من تاريخ التاشير بذلك فى سجل البراءات .
ويكون النشر عن انتقال ملكية البراءة او رهنها او تقرير حق الانتفاع عليها وفقا للاوضاع والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية .
--------------------------------------------------------------------------------
المادة 22
يجوز للدائن ان يوقع الحجز على براءة الاختراع الخاصة بمدينة وفقا لقواعد الحجز على المنقول تحت يد المدين ولدى الغير ، ولا يلتزم مكتب البراءات بالاحكام المتعلقة باقرار المحجوز لديه بما فى الذمة قبل المحجوز عليه .
ويجب على الدائن ان يعلن الحجز ومحضر مرسى المزاد لمكتب البراءات للتاشير بهما فى السجل ولا يكون ايهما حجة على الغير الا من تاريخ ذلك التاشير .
وينشر عن الحجز بالطريقة التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
--------------------------------------------------------------------------------
المادة 23
يمنح مكتب براءات الاختراع – وبعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء – تراخيص اجبارية باستغلال الاختراع ، وتحدد اللجنة الحقوق المالية لصاحب البراءة عند اصدار هذه التراخيص . وذلك فى الحالات الاتية :
اولا – اذا راى الوزير المختص – بحسب الاحوال – ان استغلال الاختراع يحقق ما يلى :
1- اغراض المنفعة العامة غير التجارية :
ويعتبر من هذا القبيل اغراض المحافظة على الامن القومى ، والصحة وسلامة البيئة والغذاء .
2- مواجهة حالات الطوارىء او ظروف الضرورة القصوى .
ويصدر الترخيص الاجبارى لمواجهة الحالات الواردة فى البندين (1) ، (2) دون الحاجة لتفاوض مسبق مع صاحب البراءة ، او لانقضاء فترة من الزمن على التفاوض معه ، او لعرض شروط معقولة للحصول على موافقته بالاستغلال .
3- دعم الجهود الوطنية فى القطاعات ذات الاهمية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية ، وذلك دون اخلال غير معقول بحقوق مالك البراءة ، ومع مبارعاة المصالح المشروعة للغير .
ويلزم اخطار صاحب البراءة بقرار الترخيص الاجبارى بصورة فورية فى الحالات الواردة
فى البندين (1) ، (3) وفى اقرب فرصة معقولة تتيحها الحالات الواردة فى البند (2) .
ثانيا – اذا طلب وزير الصحة فى اية حالة من حالات عجز كمية الادوية المحمية بالبراءة عن سد احتياجات البلاد ، او انخفاض جودتها ، او الارتفاع غير العادى فى اسعارها ، او اذا تعلق الاختراع بادوية الحالات الحرجة او الامراض المزمنة او المستعصية او المتوطنة او بالمنتجات التى تستخدم فى الوقاية من هذه الامراض ، وسواء تعلق الاختراع بالادوية ، او بطريقة انتاجها ، او بالمواد الخام الاساسية التى تدخل فى انتاجها ، او بطريقة تحضير المواد الخام اللازمة لانتاجها .
ويجب فى جميع هذه الحالات اخطار صاحب البراءة بقرار الترخيص الاجبارى بصورة فورية .
ثالثا – اذا رفض صاحب البراءة الترخيص للغير باستغلال الاختراع – ايا كان الغرض من الاستغلال – رغم عرض شروط مناسبة عليه ، وانقضاء فترة تفاوض معقولة .
ويتعين على طالب الترخيص الاجبارى فى هذه الحالة ان يثبت انه قد بذل محاولات جدية للحصول على الترخيص الاختيارى من صاحب البراءة .
رابعا – اذا لم يقم صاحب البراءة باستغلالها فى جمهورية مصر العربية ، بمعرفته او بموافقته او كان استغلالها استغلالا غير كاف ، رغم مضى اربع سنوات من تاريخ تقديم طلب البراءة او ثلاث سنوات من تاريخ منحها ايهما اطول ، وكذلك اذا اوقف صاحب البراءة استغلال الاختراع بدون عذر مقبول لمدة تزيد على سنة .
ويكون الاستغلال بانتاج المنتج موضوع الحماية فى جمهورية مصر العربية ، او باستخدام طريقة الصنع المحمية ببراءة الاختراع فيها .
ومع ذلك ، اذا راى مكتب براءات الاختراع ، رغم فوات اى من المدتين المشار اليهما ، ان عدم استغلال الاختراع يرجع الى اسباب قانونية او فنية او اقتصادية خارجة عن ارادة صاحب البراءة ، جاز ان يمنحه مهلة اخرى كافية لاستغلال الاختراع .
خامسا – اذا ثبت تعسف صاحب البراءة او قيامه بممارسة حقوقه التى يستمدها من البراءة على نحو مضاد للتنافس ويعتبر من قبيل ذلك ما يلى :
1- المبالغة فى اسعار بيع المنتجات المشمولة بالحماية ، او التمييز بين العملاء فيما يتعلق باسعار وشروط بيعها .
2- عدم توفير المنتج المشمول بالحماية فى السوق ، او طرحه بشروط مجحفة .
3- وقف انتاج السلعة المشمولة بالحماية او انتاجها بكمية لا تحقق التناسب بين الطاقة الانتاجية وبين احتياجات السوق .
4- القيام باعمال او تصرفات تؤثر سلبا على حرية المنافسة ، وفقا للضوابط القانونية المقررة .
5- استعمال الحقوق التى يخولها القانون على نحو يؤثر سلبا على نقل التكنولوجيا .
وفى جميع الاحوال السابقة يصدر الترخيص الاجبارى دون حاجة للتفاوض ، او انقضاء مهلة على حصوله ، ولو كان الترخيص الاجبارى لا يستهدف الوفاء باحتياجات السوق المحلى .
ويكون لمكتب براءات الاختراع ان يرفض انهاء الترخيص الاجبارى اذا كانت الظروف التى دعت لاصداره تدل على استمرارها او تنبىء بتكرار حدوثها .
ويراعى عند تقدير التعويض المستحق لصاحب البراءة الاضرار التى سببتها ممارساته التعسفية او المضادة للتنافس .
ويجوز لمكتب براءات الاختراع اسقاط البراءة اذا تبين بعد مضى سنتين من منح الترخيص الاجبارى ان ذلك الترخيص لم يكن كافيا لتدارك الاثار السلبية التى لحقت بالاقتصاد القومى بسبب تعسف صاحب البراءة فى استعمال حقوقه او لممارساته المضادة للتنافس .
ويجوز لكل ذى مصلحة الطعن فى قرار اسقاط البراءة امام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (36) ، ووفقا للاوضاع والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
سادسا – اذا كان استغلال صاحب الحق فى براءة اختراع لا يتم الا باستغلال اختراع اخر لازم له وكان منطويا على تقدم تقنى ملموس واهمية فنية واقتصادية مقارنة بهذا الاخر , فانه يحق له الحصول على ترخيص اجبارى فى مواجهة الاخر ويكون لهذا الاخر ذات الحق فى هذه الحالة .
ولا يجوز التنازل عن الاستخدام المرخص به لاحدى البراءتين الا بالتنازل عن استخدام البراءة الاخرى .
سابعا – فى حالات الاختراعات المتعلقة بتكنولوجيا اشباه الموصلات ، لا يمنح الترخيص الاجبارى الا لاغراض المنفعة العامة غير التجارية ، او لمعالجة الاثار التى يثبت انها مضادة للتنافس .
ويكون منح التراخيص الاجبارية فى الحالات المنصوص عليها فى هذه المادة وفقا للقواعد والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
--------------------------------------------------------------------------------
المادة 24
يراعى عند اصدار الترخيص الاجبارى مايلى :
1- ان يبت فى طلب اصدار الترخيص الاجبارى ، وفقا لظروف كل حالة على حدة ، وان يستهدف الترخيص اساسا توفير احتياجات السوق المحلية .
2- ان يثبت طالب الترخيص الاجبارى انه بذلك خلال مدة معقولة محاولات جدية للحصول على ترخيص اختيارى من صاحب البراءة نظير مقابل عادل ، وانه اخفق فى ذلك .
3- ان يكون لصاحب البراءة حق التظلم من القرار الصادر بمنح الترخيص الاجبارى للغير امام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بصدور هذا الترخيص ووفقا للاوضاع والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية .
4- ان يكون طالب الحصول على الترخيص الاجبارى ، او من يصدر ، لصالحه قادرا على استغلال الاختراع بصفة جدية فى جمهورية مصر العربية .
5- ان يلتزم المرخص له ترخيصا اجباريا باستخدام الاختراع فى النطاق وبالشروط وخلال المدة التى يحددها قرار منح هذا الترخيص الاجبارى .
فاذا انتهت مدة الترخيص الاجبارى دون تحقيق الغرض من هذا الاستخدام جاز لمكتب براءات الاختراع تجديد المدة .
6- يقتصر استخدام الترخيص الاجبارى على طالبه ، ومع ذلك يجوز لمكتب براءات الاختراع منحه لغيره .
7- عدم احقية المرخص له ترخيصا اجباريا فى التنازل عنه للغير الا مع المشروع او مع الجزء المتعلق باستخدام الاختراع .
8- ان يكون لصاحب البراءة الحق فى الحصول على تعويض عادل مقابل استغلال اختراعه ، وتراعى فى تقدير هذا التعويض القيمة الاقتصادية للاختراع .
ويكون لصاحب البراءة الحق فى التظلم من قرار تقدير التعويض امام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (36) ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بالقرار ووفقا للاوضاع والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
9- ان ينقضى الترخيص الاجبارى بانتهاء مدته .
ومع ذلك لمكتب براءات الاختراع ان يقرر الغاء الترخيص الاجبارى قبل نهاية مدته اذا زالت الاسباب التى ادت الى منحه ولم يكن مرجحا قيام هذه الاسباب مرة اخرى ، وتتبع فى ذلك الاجراءات التى تنص عليها اللائحة التنفيذية .
10- ان يكون لصاحب الاختراع ان يطلب انهاء الترخيص الاجبارى ، قبل نهاية المدة المحددة له ، وذلك اذا زالت الاسباب التى ادت الى الحصول عليه ولم يعد مرجحا قيامها مرة اخرى .
11- ان تراعى المصالح المشروعة للمرخص له عند انهاء الترخيص الاجبارى قبل نهاية مدته .
12- ان يكون لمكتب براءات الاختراع تعديل شروط الترخيص الاجبارى او الغاؤه سواء من تلقاء نفسه او بناء على طلب كل ذى شان ، وذلك اذا لم يقم المرخص له باستخدام الترخيص خلال سنتين من تاريخ منحه ، او اذا اخل بالتزاماته المنصوص عليها فى الترخيص .
--------------------------------------------------------------------------------