المادة 37
يكون لمكتب براءات الاختراع ولذوى الشان الطعن فى القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون ، وذلك امام محكمة القضاء الادارى خلال ستين يوما من تاريخ اخطار المكتب به او ذوى الشان بموجب كتاب مسجل موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال .
--------------------------------------------------------------------------------
المادة 38
اذا قدم طلب للحصول على براءة اختراع فى احدى الدول او الكيانات الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية او التى تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل ، جاز لمقدم الطلب او لمن الت اليه حقوقه خلال السنة التالية لتاريخ تقديم الطلب ، ان يتقدم الى مكتب براءات الاختراع فى جمهورية مصر العربية بطلب مماثل عن ذات الموضوع وذلك وفقا للشروط والاوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية ، وفى هذه الحالة يعتد فى تحديد الاولوية بتاريخ تقديم الطلب الاول فى البلد الاجنبى .
--------------------------------------------------------------------------------
المادة 39
لايجوز للعاملين بمكتب براءات الاختراع ان يقدموا بالذات او بالواسطة طلبات للحصول على براءات الاختراع الا بعد مضى ثلاث سنوات على الاقل من تاريخ تركهم الخدمة بالمكتب .
--------------------------------------------------------------------------------
المادة 40
تسرى الاحكام الخاصة ببراءات الاختراع على كل مالم يرد به نص خاص فى شان براءات نماذج المنفعة .
--------------------------------------------------------------------------------
المادة 41
تسرى احكام هذا القانون على كل طلب تم تقديمه لمكتب براءات الاختراع ولم تصدر بشانه براءة اختراع قبل تاريخ العمل بهذا القانون وللطالب ان يعدل طلبه بما يتفق واحكام هذا القانون .
وتسرى مدة الحماية المقررة بهذا القانون على براءات الاختراع التى لم تنته مدتها فى تاريخ العمل به بما يكمل مدة حمايتها الى المدة الواردة بالمادة (9) من هذا القانون .
--------------------------------------------------------------------------------
المادة 42
يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص قرارا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية فى تنفيذ احكام هذا الكتاب .
--------------------------------------------------------------------------------
المادة 43
يتلقى مكتب براءات الاختراع طلبات براءات الاختراع الخاصة بالمنتجات الكيميائية الزراعية المتعلقة بالاغذية ، والمنتجات الكيميائية الصيدلية لحفظها هى والطلبات الخاصة بذات النوعية من المنتجات والتى قدمت اعتبارا من اول يناير 1995 وذلك لحين البدء فى فحصها اعتبارا من اول يناير سنة 2005 ميلادية .
وفى حالة منح البراءة المقررة للاختراعات المتعلقة بالمنتجات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة ، تبدا حمايتها اعتبارا من تاريخ المنح وذلك حتى نهاية المدة المنصوص عليها فى المادة (9) من هذا القانون وذلك اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب .
احكام النقض المرتبطة بالمادة
--------------------------------------------------------------------------------
المادة 44
مع مراعاة الميعاد المقرر لبدء الفحص فى طلبات براءات الاختراع المتعلقة بالمنتجات المنصوص عليها فى المادة (43) من هذا القانون يحق لطالب البراءة ان يطلب من السلطة الحكومية المختصة منحه حقوقا تسويقية استئثارية لمنتجه فى جمهورية مصر العربية ، وذلك بالشروط الاتية :
1- ان يكون الطالب قد اودع طلبا لهذا المنتج بمكتب البراءات المصرى اعتبارا من اول يناير سنة 1995 .
2- ان يكون المنتج ذاته قد نال براءة اختراع لحمايته فى دولة عضو فى منظمة التجارة العالمية بناء على طلب قدم فى تلك الدولة اعتبارا من اول يناير سنة 1995 .
3- ان يكون الطالب قد حصل على موافقة بتداول هذا المنتج فى ذات الدولة التى نال فيها البراءة اعتبارا من اول يناير سنة 1995 .
4- ان يكون الطالب قد حصل على موافقة من الوزارة المختصة بتداول هذا المنتج داخل جمهورية مصر العربية .
ويمنح مكتب براءات الاختراع المصرى شهادة حق التسويق الاستئثارى بعد موافقة لجنة وزارية تشكل لهذا الغرض بقرار من رئيس الوزراء .
ولا يمنح حق التسويق الاستئثارى اذا كان واضحا من ظاهر الاوراق التى تقدم الى مكتب براءات الاختراع للحصول على شهادة حق التسويق الاستئثارى ، ان الطلب المودع بالمكتب للحصول على البراءة قد نشر عنه قبل سنة من تاريخ ايداع الطلب .
ويتمتع الطالب بالحقوق التسويقية الاستئثارية لمنتجه والتى توافق السلطة الحكومية المختصة على منحها له ، وذلك الى ان يبت مكتب براءات الاختراع المصرى فى طلب الحصول على البراءة ، او لمدة خمس سنوات تحسب من تاريخ الموافقة على منحه تلك الحقوق اى المدتين اقل .
ويلغى حق التسويق الاستئثارى السابق منحه بالغاء القرار الصادر بالتداول من الوزارة المختصة او اذا تعسف صاحب الحق فى استعمال حقه .
احكام النقض المرتبطة بالمادة
--------------------------------------------------------------------------------
الباب الثانى
التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة
المادة 45
يقصد بالدائرة المتكاملة فى تطبيق احكام هذا القانون كل منتج فى هيئته النهائية او فى هيئته الوسيطة يتضمن مكونات – احدها على الاقل يكون عنصرا نشطا – مثبتة على قطعة من مادة عازلة ، وتشكل مع بعض الوصلات او كلها كيانا متكاملا يستهدف تحقيق وظيفة الكترونية محددة .
كما يقصد بالتصميم التخطيطى كل ترتيب ثلاثى الابعاد معد لدائرة متكاملة بغرض التصنيع .
--------------------------------------------------------------------------------
المادة 46
يتمتع بالحماية طبقا لاحكام هذا القانون التصميم التخطيطى الجديد للدوائر المتكاملة .
ويعد التصميم التخطيطى جديدا متى كان نتاج جهد فكرى بذله صاحبه ، ولم يكن من بين المعارف العامة الشائعة لدى ارباب الفن الصناعى المعنى .
ومع ذلك يعتبر التصميم التخطيطى جديدا اذا كان اقتران مكوناته واتصالها ببعضها جديدا فى ذاته على الرغم من ان المكونات التى يتكون منها قد تقع ضمن المعارف العامة الشائعة لدى ارباب الفن الصناعى المعنى .
--------------------------------------------------------------------------------
المادة 47
لايتمتع بالحماية اى مفهوم او طريقة او نظام فنى او معلومات مشفرة يمكن ان يشتمل عليها التصميم التخطيطى للدوائر المتكاملة .
--------------------------------------------------------------------------------
المادة 48
تكون مدة حماية التصميمات التخطيطة للدوائر المتكاملة عشر سنوات تبدا من تاريخ تقديم طلب تسجيلها فى جمهورية مصر العربية ، او من تاريخ اول استغلال تجارى له فى جمهورية مصر العربية او فى الخارج اى التاريخين اسبق .
وتنقضى مدة حماية التصميمات التخطيطية فى جميع الاحوال بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ اعداد التصميم .
--------------------------------------------------------------------------------
المادة 49
يقدم طلب تسجيل التصميم التخطيطى من صاحب الحق فيه الى مكتب براءات الاختراع ، ويجب ان يرفق بالطلب صورة او رسم لهذا التصميم وعينة من كل دائرة متكاملة كانت موضع استغلال تجارى والمعلومات التى توضح الوظيفة الالكترونية للتصميم .
ويجوز للطالب ان يستبعد جزءا او اكثر من التصميم اذا كانت الاجزاء المقدمة منه كافية لتحديد هذا التصميم وبيان وظيفته .
ويعد فى المكتب سجل لقيد طلبات التسجيل وفقا للشروط والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويستحق عن كل طلب رسم تحدده اللائحة بما لايجاوز الف جنيه .
ولا يقبل الطلب اذا قدم بعد انقضاء سنتين من تاريخ اول استغلال تجارى للتصميم من صاحب الحق فيه سواء فى مصر او فى الخارج .
احكام النقض المرتبطة بالمادة
--------------------------------------------------------------------------------
المادة 50
لايجوز بغير تصريح كتابى مسبق من صاحب الحق فى التصميم التخطيطى المحمى قيام اى شخص طبيعى او اعتبارى باى عمل من الاعمال التالية :
1- نسخ التصميم التخطيطى بكامله او اى جزء جديد منه سواء تم النسخ بادماجه فى دائرة متكاملة او باى طريق اخر .
2- استيراد التصميم التخطيطى او بيعه او توزيعه لاغراض التجارة سواء تم ذلك على وجه الانفراد او كان مندمجا فى دائرة متكاملة و كان احد المكونات لسلعة .
احكام النقض المرتبطة بالمادة
--------------------------------------------------------------------------------
المادة 51
مع عدم الاخلال باحكام الحماية المقررة فى هذا الباب ، يجوز لاى شخص طبيعى او اعتبارى القيام بغير ترخيص من صاحب الحق بعمل او اكثر مما يلى :
1- النسخ او الاستغلال التجارى الذى يشمل الاستيراد او البيع او التوزيع لدائرة متكاملة تحتوى على تصميم تخطيطى محمى او لسلعه تدخل فى صنعها تلك الدائرة المتكاملة ، اذا وقع الفعل من شخص لايعلم او لم يكن متاحا له ان يعلم وقت الفعل ان تلك الدائرة المتكاملة او السلعة تتضمن تصميما تخطيطيا محميا .
وفى هذه الحالة يجوز للحائز ، مقابل اداء تعويض عادل لصاحب الحق ، ان يتصرف فيما لديه من مخزون سلعى او سلع امر بشرائها ، وذلك بعد اخطاره من صاحب الحق بكتاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول بان الدائرة المتكاملة او السلعة التى فى حوزته تتضمن تصميما تخطيطيا محميا .
2- الاستخدام الشخصى او لاغراض الاختبار او الفحص او التحليل او التعليم او التدريب او البحث العلمى لتصميم تخطيطى محمى ، فاذا اسفر ذلك الاستخدام عن ابتكار تصميم تخطيطى جديد ، يكون للمبتكر الحق فى حمايته .
3- ابتكار تصميم تخطيطى مطابق لتصميم تخطيطى اخر محمى وذلك نتيجة جهود مستقلة .
4- استيراد تصميم تخطيطى محمى او الدائرة المتكاملة التى تم انتاجها باستخدام تصميم تخطيطى محمى سواء كانت هذه الدائرة منفردة او مندمجة فى سلعة ، او السلعة التى تحوى دائرة متكاملة تتضمن تصميما تخطيطيا محميا ، وذلك متى تم تداول ايها فى جمهورية مصر العربية او فى الخارج .
--------------------------------------------------------------------------------
المادة 52
يجوز لمكتب براءات الاختراع ان يمنح للغير ترخيصا اجباريا باستخدام تصميم تخطيطى محمى وفقا لاحكام الترخيص الاجبارى لبراءات الاختراع والمنصوص عليها فى المادتين (23) ، (24) من هذا القانون .
--------------------------------------------------------------------------------
المادة 53
يعاقب على مخالفة احكام المادة (50) من هذا القانون بغرامة لاتقل عن عشرين الف جنيه ولاتزيد على مائة الف جنيه .
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس الذى لاتزيد مدته على سنتين والغرامة التى لاتقل عن اربعين الف جنيه ولاتزيد على مائتى الف جنيه .
--------------------------------------------------------------------------------
المادة 54
تسرى احكام المواد (4) ، (33) ، (35) ، (42) على هذا الباب .
--------------------------------------------------------------------------------
الباب الثالث
المعلومات غير المفصح عنها
المادة 55
تتمتع بالحماية طبقا لاحكام هذا القانون المعلومات غير المفصح عنها ، بشرط ان يتوافر فيها ما ياتى :
1- ان تتصف بالسرية ، وذلك بان تكون المعلومات فى مجموعها او فى التكوين الذى يضم مفرداتها ليست معروفة او غير متداولة بشكل عام لدى المشتغلين بالفن الصناعى الذى تقع المعلومات فى نطاقه .
2- ان تستمد قيمتها التجارية من كونها سرية .
3- ان تعتمد فى سريتها على ما يتخذه حائزها القانونى من اجراءات فعالة للحفاظ عليها .
--------------------------------------------------------------------------------
المادة 56
تمتد الحماية التى تقررها احكام هذا القانون الى المعلومات غير المفصح عنها التى كانت ثمرة جهود كبيرة والتى تقدم الى الجهات المختصة بناء على طلبها للسماح بتسويق المنتجات الكيميائية الصيدلية او الزراعية ، التى تستخدم كيانات كيميائية جديدة ، لازمة للاختبارات الواجب اجراؤها للسماح بالتسويق .
وتلتزم الجهات المختصة التى تتلقى هذه المعلومات بحمايتها من الافشاء والاستخدام التجارى غير المنصف وذلك من تاريخ تقديم المعلومات اليها وحتى زوال صفة السرية عنها ، او لمدة لاتزيد عن خمس سنوات اى الفترتين اقل .
ولايعتبر تعديا على حقوق صاحب هذه المعلومات ما تقوم به الجهات المختصة من الكشف عنها لضرورة تقتضيها حماية الجمهور .