احمدالحسينى المدير العام
عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
| موضوع: قانون حماية الملكية الفكرية السبت ديسمبر 15, 2007 2:57 pm | |
| قانون حماية الملكية الفكرية <hr style="COLOR: #1168f9" SIZE=1> المادة 1 إصدار
1 إصدار
يعمل باحكام القانون المرافق فى شان حماية حقوق الملكية الفكرية .
--------------------------------------------------------------------------------
المادة 2 إصدار
2 إصدار
تلغى القوانين الاتية : (ا)القانون رقم 57 لسنة 1939 بشان العلامات والبيانات التجارية . (ب)القانون رقم 132 لسنة 1949 بشان براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية ، عدا احكام براءات الاختراع الخاصة بالمنتجات الكيميائية المتعلقة بالاغذية والمنتجات الكيميائية الصيدلية فتلغى اعتبارا من اول يناير سنة 2005 . (ج)القانون رقم 354 لسنة 1954 بشان حماية حق المؤلف . كما يلغى كل حكم يخالف احكام القانون المرافق .
--------------------------------------------------------------------------------
المادة 3 إصدار
3 إصدار
يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزراء المختصين اللائحة التنفيذية فى مدة لاتزيد على شهر من تاريخ العمل بهذا القانون . ويصدر الوزراء المختصون كل فى حدود اختصاصه القرارات اللازمة لتنفيذ احكام القانون المرافق . وعلى الوزراء كل فيما يخصه اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الصحة العامة والتغذية ، او تنمية القطاعات الحيوية فى المجال الاجتماعى والاقتصادى والتكنولوجى ، وذلك فى حدود احكام القانون المرافق . وللوزراء كل فيما يخصه اتخاذ الاجراءات اللازمة فى اطار هذا القانون لمنع حائزى الملكية الفكرية من اساءة استخدامها او منع اللجوء الى الممارسات التى تسفر عن تقييد غير مناسب للتجارة ، او تؤثر سلبا على النقل الدولى للتكنولوجيا ، وذلك كله على النحو المبين فى القانون المرافق .
--------------------------------------------------------------------------------
المادة 4 إصدار
4 إصدار
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره ، عدا احكام براءات الاختراع الخاصة بالمنتجات الكيميائية المتعلقة بالاغذية ، والمنتجات الكيميائية الصيدلية والكائنات الدقيقة والمنتجات التى لم تكن محل حماية قبل صدور هذا القانون فيعمل بها اعتبارا من اول يناير سنة 2005 ، وذلك دون الاخلال باحكام المادتين (44 ، 45 ) من القانون المرافق . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى 21 ربيع الاول سنة 1423 هـ . ( الموافق 2 يونية سنة 2002 م ) . حسنى مبارك
--------------------------------------------------------------------------------
قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الكتاب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة ، ومخط الباب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة
المادة 1
تمنح براءة اختراع طبقا لاحكام هذا القانون عن كل اختراع قابل للتطبيق الصناعى ، يكون جديدًا ، ويمثل خطوة ابداعية ، سواء كان الاختراع متعلقا بمنتجات صناعية جديدة او بطرق صناعية مستحدثة ، او بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة . كما تمنح البراءة استقلالا ، عن كل تعديل او تحسين او اضافة ترد على اختراع سبق ان منحت عنه براءة ، اذا توافرت فيه شروط الجدة والابداع والقابلية للتطبيق الصناعى على النحو المبين فى الفقرة السابقة ، ويكون منح البراءة لصاحب التعديل او التحسين او الاضافة وفقا لاحكام هذا القانون .
--------------------------------------------------------------------------------
المادة 2
لاتمنح براءة اختراع لما يلى : 1- الاختراعات التى يكون من شان استغلالها المساس بالامن القومى او الاخلال بالنظام العام او الاداب العامة او الاضرار الجسيم بالبيئة او الاضرار بحياة او صحة الانسان او الحيوان او النبات . 2- الاكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية والبرامج والمخططات . 3- طرق تشخيص وعلاج وجراحة الانسان او الحيوان . 4- النباتات والحيوانات ايا كانت درجة ندرتها او غرابتها وكذلك الطرق التى تكون فى اساسها بيولوجية لانتاج النباتات او الحيوانات ، عدا الكائنات الدقيقة والطرق غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة لانتاج النباتات او الحيوانات . 5- الاعضاء والانسجة والخلايا الحية والمواد البيولوجية الطبيعية والحمض النووى والجينوم .
--------------------------------------------------------------------------------
المادة 3
لايعتبر الاختراع جديدًا كله او جزء منه فى الحالتين الاتيتين : 1- اذا كان قد سبق طلب اصدار براءة اختراع او صدرت براءة عنه او عن جزء منه فى جمهورية مصر العربية او فى الخارج قبل تاريخ تقديم طلب البراءة . 2- اذا كان قد سبق استعمال الاختراع او استغلاله فى جمهورية مصر العربية او فى الخارج بصفة علنية او كان قد افصح عن وصفه على نحو يمكن ذوى الخبرة من استغلاله قبل تقديم طلب البراءة . ولا يعد افصاحا فى حكم البند السابق الكشف عن الاختراع فى المعارض الوطنية او الدولية خلال الستة الاشهر السابقة على تاريخ التقدم بطلب البراءة . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اوضاع واجراءات الكشف عن الاختراع .
--------------------------------------------------------------------------------
المادة 4
مع عدم الاخلال باحكام الاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية يكون لكل شخص طبيعى او اعتبارى من المصريين او من الاجانب الذين ينتمون او يتخذون مركز نشاط حقيقى وفعال لهم فى احدى الدول او الكيانات الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية او التى تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل ، الحق فى التقدم بطلب براءة اختراع لمكتب براءات الاختراع فى جمهورية مصر العربية وما يترتب على ذلك من حقوق طبقا لاحكام هذا القانون . ويستفيد مواطنو جميع الدول الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية من اى ميزة او افضلية او امتياز او حصانة يمنحها اى قانون اخر لرعايا اى دولة فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها فى هذا الباب ، مالم تكن هذه الميزة او الافضلية او الحصانة نابعة من : (ا) اتفاقيات المساعدة القضائية او اتفاقيات انفاذ القوانين ذات الصبغة العامة . (ب) الاتفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتى اصبحت سارية قبل اول يناير سنة 1995
--------------------------------------------------------------------------------
المادة 5
يعد بمكتب براءات الاختراع سجل خاص معتمد تقيد فيه طلبات براءات الاختراع ونماذج المنفعة وجميع البيانات المتعلقة بكل منها وباستغلالها والتصرفات التى ترد عليها وفقا لاحكام هذا القانون وذلك على النحو المبين فى لائحته التنفيذية .
--------------------------------------------------------------------------------
المادة 6
يثبت الحق فى البراءة للمخترع او لمن الت اليه حقوقه . واذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة اشخاص ، ثبت حقهم فى البراءة بالتساوى فيما بينهم مالم يتفقوا على غير ذلك . اما اذا كان قد توصل الى ذات الاختراع اكثر من شخص يستقل كل منهم عن الاخر ، يثبت الحق للاسبق فى تقديم طلب البراءة .
--------------------------------------------------------------------------------
المادة 7
اذا كلف شخص اخر الكشف عن اختراع معين فجميع الحقوق المترتبة على هذا الاختراع تكون للاول ، وكذلك لصاحب العمل جميع الحقوق المترتبة على الاختراعات التى يستحدثها العامل او المستخدم اثناء قيام رابطة العمل او الاستخدام ، متى كان الاختراع فى نطاق العقد او رابطة العمل او الاستخدام . ويذكر اسم المخترع فى البراءة ، وله اجره على اختراعه فى جميع الحالات فاذا لم يتفق على هذا الاجر كان له الحق فى تعويض عادل ممن كلفه الكشف عن الاختراع ، او من صاحب العمل . وفى غير الاحوال السابقة ، وعندما يكون الاختراع ضمن نشاط المنشاة العامة او الخاصة الملحق بها المخترع ، يكون لصاحب العمل الخيار بين استغلال الاختراع ، او شراء البراءة مقابل تعويض عادل يدفعه للمخترع ، على ان يتم الاختيار فى خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الاخطار بمنح البراءة . وفى جميع الاحوال يبقى الاختراع منسوبا الى المخترع .
--------------------------------------------------------------------------------
المادة 8
الطلب المقدم من المخترع للحصول على براءة اختراع فى خلال سنة من تاريخ تركه المنشاة الخاصة او العامة ، يعتبر كانه قدم فى خلال تنفيذ العقد او قيام رابطة العمل او الاستخدام ، ويكون لكل من المخترع وصاحب العمل جميع الحقوق المنصوص عليها فى المادة السابقة تبعا للاحوال . وتزداد المدة الى ثلاث سنوات اذا انشا العامل او التحق بمنشاة منافسة ، وكان الاختراع نتيجة مباشرة لنشاطه وخبرته السابقة بالمنشاة التى كان يعمل بها .
--------------------------------------------------------------------------------
المادة 9
مدة حماية براءة الاختراع عشرون سنة تبدا من تاريخ تقديم طلب البراءة فى جمهورية مصر العربية .
--------------------------------------------------------------------------------
المادة 10
تخول البراءة مالكها الحق فى منع الغير من استغلال الاختراع باية طريقة . ويستنفد حق مالك البراءة فى منع الغير من استيراد او استخدام او بيع او توزيع السلعة ، اذا قام بتسويقها فى اية دولة او رخص للغير بذلك . ولايعتبر اعتداء على هذا الحق مايقوم به الغير من الاعمال الاتية : 1- الاعمال المتصلة باغراض البحث العلمى . 2- قيام الغير فى جمهورية مصر العربية ، بصنع منتج ، او باستعمال طريقة صنع منتج معين او باتخاذ ترتيبات جدية لذلك مالم يكن سىء النية ، وذلك قبل تاريخ تقديم طلب البراءة من شخص اخر عن المنتج ذاته ، او عن طريقة صنعه ، ولهذا الغير رغم صدور البراءة حق الاستمرار لصالح منشاته فقط فى القيام بالاعمال المذكورة ذاتها دون التوسع فيها ، ولايجوز التنازل عن حق القيام بهذه الاعمال ، او نقل هذا الحق الا مع باقى عناصر المنشاة . 3- الاستخدامات غير المباشرة لطريقة الانتاج ، التى يتكون منها موضوع الاختراع وذلك للحصول على منتجات اخرى . 4- استخدام الاختراع فى وسائل النقل البرى او البحرى او الجوى التابعة لاحدى الدول او الكيانات الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية او التى تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل ، وذلك فى حالة وجود اى من هذه الوسائل فى جمهورية مصر العربية بصفة وقتية او عارضة . 5- قيام الغير بصنع او تركيب او استخدام او بيع المنتج اثناء فترة حمايته بهدف استخراج ترخيص لتسويقه ، على الا يتم التسويق الا بعد انتهاء تلك الفترة . 6- الاعمال التى يقوم بها الغير خلاف ما تقدم ، شريطة الا تتعارض بشكل غير معقول مع الاستخدام العادى للبراءة ، والا تضر بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحب البراءة ، مع مراعاة المصالح المشروعة للغير .
--------------------------------------------------------------------------------
المادة 11
يستحق رسم عند تقديم طلب براءة الاختراع كما يستحق رسم سنوى يتدرج بالزيادة اعتبارا من بداية السنة الثانية وحتى انتهاء مدة حماية البراءة . وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة هذه الرسوم بما لايجاوز الفى جنيه عند تقديم الطلب ، وبما لايجاوز الف جنيه بالنسبة للرسم السنوى . كما تحدد اللائحة قواعد تخفيض هذه الرسوم واحوال الاعفاء منها . ويتحمل مقدم طلب الحصول على البراءة اتعاب الخبراء الذين يستعين بهم مكتب البراءات ومصروفات الفحص .
--------------------------------------------------------------------------------
المادة 12
يقدم طلب البراءة من المخترع او ممن الت اليه حقوقه الى مكتب براءات الاختراع وفقا للاوضاع والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ولا يجوز ان يتضمن طلب البراءة اكثر من اختراع واحد ، ويعتبر فى حكم الاختراع الواحد مجموعة الاختراعات التى تشكل فكرة ابداعية متكاملة .
--------------------------------------------------------------------------------
المادة 13
يرفق بطلب البراءة وصف تفصيلى للاختراع يتضمن بيانا كاملا عن موضوعه ، وعن افضل اسلوب يمكن ذوى الخبرة من تنفيذه ، وذلك بالنسبة لكل واحد من المنتجات والطرق محل الطلب . ويجب ان يشتمل الوصف بطريقة واضحة على العناصر الجديدة التى يطلب صاحب الشان حمايتها ، وان يرفق بالطلب رسم هندسى للاختراع عند الاقتضاء . واذا كان الطلب متعلقا باختراع يتضمن مواد بيولوجية نباتية او حيوانية ، او معارف تقليدية طبية او زراعية او صناعية او حرفية ، او تراثا حضاريا او بيئيا ، فيجب ان يكون المخترع حاصلا على مصدرها بطريقة مشروعة . فاذا كان الطلب متعلقا بكائنات دقيقة وجب على الطالب ان يفصح عن هذه الكائنات ، وان يودع مزرعة حية منها لدى الجهة التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ومع مراعاة احكام المادة (38) من هذا القانون يلتزم الطالب فى جميع الاحوال بتقديم بيانات ومعلومات كاملة عن الطلبات التى سبق ان قدمها فى الخارج عن نفس الاختراع او ما يتصل بموضوعه وكذلك نتائج البت فى هذه الطلبات . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مرفقات طلب براءة الاختراع والمواعيد الواجب تقديمها خلالها والاحوال التى تستوجب رفضه .
--------------------------------------------------------------------------------
المادة 14
لمكتب براءات الاختراع ان يكلف طالب البراءة باجراء التعديلات او الاستيفاءات التى يراها على الطلب اعمالا لاحكام المادة (13) من هذا القانون ، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية ، فاذا لم يقم الطالب بهذا الاجراء خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اخطاره اعتبر متنازلا عن طلبه . وللطالب ان يتظلم من قرار مكتب براءات الاختراع بشان هذا التكليف امام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون ، وذلك خلال ثلاثين يوما ووفقا للاجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية .
--------------------------------------------------------------------------------
المادة 15
يجوز لطالب براءة الاختراع ان يقدم فى اى وقت قبل الاعلان عن قبول طلب البراءة طلبا بتعديل مواصفات الاختراع او رسمه الهندسى مع بيان ماهية التعديل واسبابه وبشرط الا يؤدى التعديل الى المساس بذاتية الاختراع ، وتتبع فى هذا الشان ذات الاجراءات الخاصة بطلب البراءة .
--------------------------------------------------------------------------------
المادة 16
يفحص مكتب براءات الاختراع طلب البراءة ومرفقاته للتحقق من ان الاختراع جديد ويمثل خطوة ابداعية وقابل للتطبيق الصناعى طبقا لاحكام المواد (1) ، (2) ، (3) من هذا القانون . فاذا توافرت فى الاختراع الشروط المشار اليها ، وروعيت فى طلب البراءة الاحكام المنصوص عليها فى المادتين (12) ، (13) من هذا القانون قام مكتب براءات الاختراع بالاعلان عن قبول الطلب فى جريدة براءات الاختراع بالطريقة التى تحددها اللائحة التنفيذية . ويجوز لكل ذى شان ان يعترض كتابة على السير فى اجراءات اصدار البراءة باخطار يوجه الى مكتب براءات الاختراع متضمنا اسباب الاعتراض وذلك خلال ستين يوما من تاريخ الاعلان عن قبول الطلب فى جريدة براءات الاختراع ، ووفقا للاوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ويؤدى مقدم الاخطار بالاعتراض رسما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لايقل عن مائة جنيه ولا يجاوز الف جنيه ويسترد الرسم فى حالة قبول الاعتراض . وتختص بنظر الاعتراضات اللجنة المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون ووفقا للاوضاع والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية .
| |
|