منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : أقدمت على الزواج لدى محام بدون ولي ووثقته الم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : أقدمت على الزواج لدى محام بدون ولي ووثقته الم Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : أقدمت على الزواج لدى محام بدون ولي ووثقته الم   عنوان الفتوى : أقدمت على الزواج لدى محام بدون ولي ووثقته الم Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 18, 2007 5:22 am

رقـم الفتوى : 95229
عنوان الفتوى :أقدمت على الزواج لدى محام بدون ولي ووثقته المحكمة
تاريخ الفتوى :07 ربيع الثاني 1428 / 25-04-2007
السؤال









حكم الشرع في الزواج دون علم الأهل علما بأنها تبلغ 35 سنة ومطلقة ورفض أهلها زواجها ممن تقدم لها بحجة الخوف على ولدها من الضياع وكذلك لأن المتقدم من غير جنسيتها وهو مسلم من بلد عربي..وبعد إصرار والدها على موقفه تزوجت منه في بلده لدى مكتب محامي وبشهادة شهود وقد تم توثيق الزواج فيما بعد في المحكمة(محكمة الأسرة) على أنه زواج عرفي وصحيح.

فهل يصح الزواج في غياب الولي ؟
الفتوى









الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم أن كل نكاح وقع بدون ولي فهو باطل؛ بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، كما في المستدرك وصحيح ابن حبان. وفي صحيح ابن حبان أيضاً عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل.

وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل، إلا أن يثبت عضل الولي لها، وحينئذ فهي كفاقدة الولي، والسلطان ولي من لا ولي له.

وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن للمرأة أن تزوج نفسها وغيرها وتوكل في النكاح، وكنا قد بينا هذا الحكم في فتاوى سابقة، ولك أن تراجعي فيه فتوانا رقم: 32593.

وعليه، فكان من واجب تلك المرأة -إذا كانت مصرة على الزواج من ذلك الرجل- أن تتقدم إلى المحكمة الشرعية في بلدها، وتثبت أن وليها قد قام بعضلها عن التزوج ممن هو كفء لها. فتقوم المحكمة -حينئذ- بأمر وليها بتزويجها، أو تباشر هي ذلك بنفسها إذا استمر الولي على الرفض.

وأما أن تُقْدم هي على عقد نكاحها لدى مكتب محام، وفي غياب وليها، فإن ذلك لا يصح، ولو كان بشهادة شهود، وتم توثيقه عند محكمة الأسرة على أنه زواج عرفي صحيح. اللهم إلا إذا كنت تعنين بالتوثيق أن المحكمة حكمت بصحة النكاح مستندة إلى مذهب أبي حنيفة، فإن كان الحال كذلك، فإن حكم القاضي إذا قوي دليله يصير المختلَف فيه كالمجمع عليه، وبالتالي يصير هذا الزواج صحيحا. ولك أن تراجعي لمزيد الفائدة فتوانا رقم: 20210.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : أقدمت على الزواج لدى محام بدون ولي ووثقته الم Email




فتاوى ذات صلة
لا تختلف شروط صحة النكاح للمطلقة والأرملة عن غيرهما.
يشترط في صحة الزواج شاهدان مسلمان ولو كانت الزوجة ذمية
لا يحق للمرأة أن تزوج نفسها
المزيد

مقالات ذات صلة
الــــزواج الســـري باطل... باطل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : أقدمت على الزواج لدى محام بدون ولي ووثقته الم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : أقدمت على الزواج لدى محام بدون ولي ووثقته الم
» عنوان الفتوى : منارات في الطريق إلى الزواج
» عنوان الفتوى : حكم الاستدانة لإتمام الزواج
» عنوان الفتوى : التعبير عن عقد الزواج بلفظ عقد القران
» عنوان الفتوى : حكم الزواج من ابنة بنت زوجة الأب

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: