عنوان الفتوى : أقدمت على الزواج لدى محام بدون ولي ووثقته الم
كاتب الموضوع
رسالة
احمدالحسينى المدير العام
عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : أقدمت على الزواج لدى محام بدون ولي ووثقته الم السبت ديسمبر 22, 2007 6:19 pm
رقـم الفتوى :
95229
عنوان الفتوى :
أقدمت على الزواج لدى محام بدون ولي ووثقته المحكمة
تاريخ الفتوى :
07 ربيع الثاني 1428 / 25-04-2007
السؤال
حكم الشرع في الزواج دون علم الأهل علما بأنها تبلغ 35 سنة ومطلقة ورفض أهلها زواجها ممن تقدم لها بحجة الخوف على ولدها من الضياع وكذلك لأن المتقدم من غير جنسيتها وهو مسلم من بلد عربي..وبعد إصرار والدها على موقفه تزوجت منه في بلده لدى مكتب محامي وبشهادة شهود وقد تم توثيق الزواج فيما بعد في المحكمة(محكمة الأسرة) على أنه زواج عرفي وصحيح.
فهل يصح الزواج في غياب الولي ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم أن كل نكاح وقع بدون ولي فهو باطل؛ بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، كما في المستدرك وصحيح ابن حبان. وفي صحيح ابن حبان أيضاً عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل.
وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل، إلا أن يثبت عضل الولي لها، وحينئذ فهي كفاقدة الولي، والسلطان ولي من لا ولي له.
وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن للمرأة أن تزوج نفسها وغيرها وتوكل في النكاح، وكنا قد بينا هذا الحكم في فتاوى سابقة، ولك أن تراجعي فيه فتوانا رقم: 32593.
وعليه، فكان من واجب تلك المرأة -إذا كانت مصرة على الزواج من ذلك الرجل- أن تتقدم إلى المحكمة الشرعية في بلدها، وتثبت أن وليها قد قام بعضلها عن التزوج ممن هو كفء لها. فتقوم المحكمة -حينئذ- بأمر وليها بتزويجها، أو تباشر هي ذلك بنفسها إذا استمر الولي على الرفض.
وأما أن تُقْدم هي على عقد نكاحها لدى مكتب محام، وفي غياب وليها، فإن ذلك لا يصح، ولو كان بشهادة شهود، وتم توثيقه عند محكمة الأسرة على أنه زواج عرفي صحيح. اللهم إلا إذا كنت تعنين بالتوثيق أن المحكمة حكمت بصحة النكاح مستندة إلى مذهب أبي حنيفة، فإن كان الحال كذلك، فإن حكم القاضي إذا قوي دليله يصير المختلَف فيه كالمجمع عليه، وبالتالي يصير هذا الزواج صحيحا. ولك أن تراجعي لمزيد الفائدة فتوانا رقم: 20210.